فعل ذلك عند منع الأئمة من التصرف فلا بد لهم من مثلا جوابنا.
المسألة الثانية [ما الحجة على من جهل الإمام واشتبه النص عليه] وما جوابه أيضا أن قال ناصرا لما تقدم منه في تجويز الاستغناء عن الإمام، ما حجة الله تعالى على من جهل الإمام واشتبه عليه موضع النص.
وقال: فإن قلتم: حجة العقل والنقل ولا بد لكم من الاعتراف بذلك.
قيل لكم: إن ذلك كاف بنفسه غير محتاج إلى إمام عليه السلام.
قال: فلا بد من نعم. فيقال لهم: فلم ما كان ذلك في كل ما له من حق كائنا ما كان؟
فإن قالوا: النقل مختلف والحجج متعارضة.
قيل لهم: أنتم تعلمون أنكم تقدرون على إجابة هذا السائل المسترشد عن النص والإمام، بحجة فيه لا مخالف فيها، وبنقل متفق عليه لا تنازع فيه تجاهلتم وسئلتم في ذلك فلا تجدون إليه سبيلا.
وإن قالوا: ولكن لا يتساوى الحق والباطل.
قيل لهم: فقولوا ذلك في كل مختلف فيه واستغنوا عن إمام.
الجواب:
إعلم أن هذا الاعتراض دال على أن المعترض به لم يحصل عنا علة الحاجة العقلية إلى الإمام، وإنما يحوج الناس في كل زمان وعلى كل وجه إلى رئيس، ليكون لهم لطفا لهم في العدول عن القبائح العقلية والقيام بالواجبات العقلية، وأنهم مع تدبيره وتصرفه يكونون أقرب إلى ما ذكرناه، ولم يحوجهم إليه ليعلموا من