المسألة الخامسة والتسعون [إرث الأخوة والأخوات] وأنه لا إرث للإخوة والأخوات من الأب خاصة إذا كان إخوة وأخوات لأب وأم. وأحدهم في ذلك يجري مع أحدهم مجرى جماعتهم.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه. وأيضا ما منع من توريث الأخ للأب، والأم يمنع من توريث الأخت من الأب مع الأخت للأب والأم.
المسألة السادسة والتسعون [توريث الرجال والنساء بالنسب] وأن توريث الرجال والنساء بالنسب، وباطل قول من ورث الرجال دون النساء.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه. وأيضا ظاهر الكتاب، قال الله تعالى ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا﴾ (1) فجعل كما ترى المواريث بين الرجال والنساء، ولم يخص الرجال منها بشئ دون النساء.
وقد كانت الجاهلية تورث الرجال دون النساء، فمن ذهب إلى ذلك فقد أخذ بسنة الجاهلية.
وقد عول القوم على خبر ضعيف مطعون على راويه، فهو خبر واحد،