تسعة وعشرين ليلة فاعتزلهن، ثم نزلت هذه الآية ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سرحا جميلا * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما﴾ (1) فاخترن الله ورسوله، فلم يقع الطلاق، ولو اخترن أنفسهن لبن، انقضت الحكاية من ابن بابويه (2).
ولست أدري ما السبب في إنكار من أنكر المتخير للمرأة، وهل هو إلا توكيل في الطلاق، فالطلاق مما يجوز الوكالة، فإن (3) فرق بين أن يوكل غيرها في طلاقها ويجعل إليه إيقاع فرقتها، وبين أن يوكل نفسها في ذلك.
المسألة السادسة والخمسون [عدة الحامل أقرب الأجلين] وأن عدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين:
وهذه المسألة قد أشبعنا الكلام فيها في المسائل الأولى، وأوردنا ما فيه كفاية لمن تأمله.
المسألة السابعة والخمسون [الرجعة في الطلاق الثلاث في مجلس واحد] وإن وجب الرجعة لمن يطلق ثلاثا في وقت واحد، كما يجب إن طلق