المسألة الثالثة [حكم مسح الأذنين وغسلهما] مسح الأذنين، فذهب إليه (1) الشيعة الإمامية أن مسح الأذنين وغسلهما غير واجب ولا مسنون على كل وجه لا مع الرأس ولا مع الوجه.
واتفق جميع من خالف من الفقهاء على أن مسحهما مسنون غير واجب، إلا ما يروون عن إسحاق بن راهويه، فإنه يحكى عنه إيجاب المسح عليهما، وهذا قول شاذ قد تقدم الإجماع وتأخر عنه.
ثم اختلف القائلون بأن مسحهما مسنون: فقال أبو حنيفة وأصحابه: الأذنان من الرأس، تمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس بالماء الذي يمسح به الرأس ومثله الأوزاعي. وقال مالك وأحمد بن حنبل يمسحان بماء جديد، حكي مثله عن أبي ثور. وقال الزهري: هما من الوجه يغسل باطنهما وظاهرهما معا، وحكي عن الشعبي والحسن بن حي أن ما أقبل منهما من الوجه يغسل معه، وما أدبر من الرأس يمسح معه.
والحجة على ما ذهبنا إليه: إجماع الفرقة الذي تقدم ذكره، ومن طريق الاحتياط أن من ترك مسح أذنيه فليس بمبدع ولا عاص. وليس كذلك من مسحهما، فالاحتياط العدول عن مسحهما أو غسلهما.