المسألة الثانية والعشرون [حكم نذر صوم اليوم المصادف للعيد] ما قوله (حرس الله مدته) فيمن نذر أن يصوم يوما يبلغ فيه مرادا، واتفق كون ذلك اليوم يوم عيد أو يوما قد تعين صومه عليه بنذر آخر.
هل يجزيه صوم اليوم الذي قد تقدم وجوب صومه عليه بالنذر المتقدم عن صوم يجعله بدلا منه إذا اتفق في النذر الثاني أم لا؟ وهل يسقط عنه صوم اليوم الذي اتفق أنه يوم عيد بغير بدل أم ببدل.
الجواب:
من نذر صوم يوم قدوم فلان، فاتفق قدومه في يوم عيد فالواجب فطر ذلك اليوم، لأنه عيد ولا قضاء عليه.
والوجه فيه: أنه نذر معصية، وقد أجمعت الطائفة أنه لا نذر في معصية، ورووا عن أئمتهم أيضا ذلك صريحا في روايات مشهورة.
وسواء كانت المعصية المنذور فعلها أو المنذور فيها، لأنه لا فرق في امتناع انعقاد النذر بين أن يقول: إن قدم فلان شربت خمرا أو ركبت محرما، وبين أن يقول: إن شربت خمرا أو زنيت بفلانة فعلي أن أتصدق بكذا.
وإذا كان صوم يوم العيد معصية بلا شبهة، وتعلق نذره به، فلم ينعقد نذره وإذا لم ينعقد فلا قضاء ولا كفارة، لأنهما إنما يلزمان في نذر منعقد.
فإذا قيل: فهو لم يعلم أن ذلك اليوم يوم عيد، فيكون نذره متعلقا بمعصيته.
قلنا: هو وإن لم يعلم بذلك، فهو في نفسه معصية، وقد تعلق نذره بمعصية