المسألة الثالثة والسبعون [أحكام حد الزاني] إن البكر إذا زنا جلد، فإن عاد جلد ثلاث دفعات، فإن عاد رابعة قتل.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة.
المسألة الرابعة والسبعون وأن العبد في الزنا يحد، ثم يقتل في الثانية من فعلاته (1).
والحجة في ذلك: إجماع المتقدم.
المسألة الخامسة والسبعون وأن شارب الخمر يقتل في الثالثة.
والحجة في ذلك: الإجماع.
المسألة السادسة والسبعون [حكم من ضرب امرأة فاطرحت] إن من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا، فإن ألقت علقة فعليه