المسألة الخامسة والثمانون [ديات أهل الكتاب] وأن ديات أهل الكتاب ثمانمائة درهم للحر البالغ الذكر، والأنثى أربعمائة درهم. ودية المجوس ثمانمائة درهم، وكذلك دية ولد الزنا.
والحجة على ذلك كله: الإجماع المتقدم.
المسألة السادسة والثمانون [أحكام الإرث] لا يرث مع الوالدين أو أحدهما أحد من خلق الله تعالى إلا الولد والزوج والزوجة.
والحجة على ذلك: الإجماع المتكرر. ولأنه لا خلاف بين الأمة في اعتبار القربى في من يرث بالنسب، ومعلوم أن الأبوين أقرب إلى ولدهما من الأخوة، لأن الأخوة إنما يتقربون إلى الميت بالوالد، ومعلوم أن من تقرب بنفسه أولى ممن تقرب بغيره. فبطل قول مخالفينا في توريث الأخوة مع الأم.
وأيضا فإن الله تعالى أجرى الأم مجرى الأب في نص القرآن وصريحه، وجعل لهما غاية في الميراث وأهبطهما إلى غاية أخرى، ولم يفترق بينهما في الحكم فكما ليس لأحد من الأخوة والأخوات مع الوالد نصيب، وكذلك لا نصيب لهم مع الوالدة.