الجواب:
إذا عرف مكان الجنابة من الثوب غسل ذلك الموضع، وإن لم يعرف بعينه غسل الثوب جميعه، ولم تجز الصلاة قبل الغسل.
مسألة ثلاثون [إصابة الثوب بالكلب الناشف] إذا أصاب الثوب كلب ناشف يصلي فيه أو لا؟
الجواب:
لا تتعدى نجاسة الكلب مع نشافة جلده إلى ما يماسه من ثوب أو بدون ثوب، وإنما تتعدى مع النداوة والبلل في أحدهما. وأما مع نشافتهما فلا تتعدى النجاسة.
مسألة حادية وثلاثون [كفارة المجامع أهله في نهار رمضان] من جامع أهله في شهر رمضان بالنهار ما يجب عليه وما كفارته؟
الجواب:
يجب على المجامع في شهر رمضان نهارا القضاء والكفارة جميعا بلا خلاف والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من طعام، وهو مخير بين الثلاث أي شئ منها.