وقيل: قسامة الأعضاء الموجبة للدية (4) ست أيمان وما نقص عنها فبالنسبة (5). والأقوى الأول (6).
(ولو لم يكن له قسامة) أي قوم يقسمون فإن القسامة تطلق على الأيمان وعلى المقسم وعدم القسامة إما لعدم القوم أو وجودهم مع عدم علمهم بالواقعة فإن الحلف لا يصح إلا مع علمهم بالحال أو لامتناعهم عنها تشهيا فإن ذلك غير واجب عليهم مطلقا (7) (أو امتنع) المدعي (من اليمين) وإن بذلها قومه أو بعضهم (أحلف المنكر وقومه خمسين يمينا) ببراءته (فإن امتنع) المنكر من الحلف أو بعضه (8) (ألزم الدعوى)
____________________
(1) أي كاملة كقطع اليدين أو الأصابع كلها. أو قلع العينين.
(2) كاليد الواحدة فقسامتها خمسة وعشرون.
(3) فما فيه الثلث كالشفة العليا فثلث القسامة وما فيه الثلثان كالشفة السفلى فثلثا القسامة.
(4) أي كاملة.
(5) فما فيه النصف يكون فيه ثلاث.
(6) وهو الخمسون فيما يثبت فيه الدية، وما نقص فبالنسبة إلى ذلك.
(7) فيما إذا لم يستلزم امتناعهم ضياع الدم، وإلا فهي واجبة عليهم إذا كانوا عالمين بالواقع.
(8) أي بعض الحلف وهو المقدار الواقع في نصيبه من التوزيع. فلو كانوا خمسة وعشرين شخصا كان على كل واحد حلفان. فنصيب المنكر حلفان فإذا امتنع هذا وهو الأصل في هذه القضية من بعض الحلف الموجه إليه، ألزمت
(2) كاليد الواحدة فقسامتها خمسة وعشرون.
(3) فما فيه الثلث كالشفة العليا فثلث القسامة وما فيه الثلثان كالشفة السفلى فثلثا القسامة.
(4) أي كاملة.
(5) فما فيه النصف يكون فيه ثلاث.
(6) وهو الخمسون فيما يثبت فيه الدية، وما نقص فبالنسبة إلى ذلك.
(7) فيما إذا لم يستلزم امتناعهم ضياع الدم، وإلا فهي واجبة عليهم إذا كانوا عالمين بالواقع.
(8) أي بعض الحلف وهو المقدار الواقع في نصيبه من التوزيع. فلو كانوا خمسة وعشرين شخصا كان على كل واحد حلفان. فنصيب المنكر حلفان فإذا امتنع هذا وهو الأصل في هذه القضية من بعض الحلف الموجه إليه، ألزمت