والحق أن ضعف سندها يمنع من تكلف تنزيلها (9). فإن (10) سهلا عامي، وابن شمون غال (11)، والأصم ضعيف (12) فردها مطلقا (13) متجه.
____________________
(1) أي وقوع الثالث والرابع على الثاني يكون من فعل الثاني فلهذا لا يستحق عليهما شيئا، لأنه سبب تلفهما.
(2) وهو الثلث الذي على الأول الذي سبب وقوعه.
(3) أي الذي يأخذ نصف الدية.
(4) بالجر عطفا على مدخول " باء الجارة " أي وبسبب وقوع الرابع عليه فيستحق الثالث على كل من الثاني الذي جذبه. والرابع الذي وقع عليه نصف الدية.
(5) أي وكل واحد من الثاني والرابع نصف السبب في قتل الثالث.
(6) أي وقوع الرابع على الثالث كان من فعل الثالث نفسه فلا يستحق على الرابع شيئا. فيبقى له نصف الدية على الثاني.
(7) أي الذي يأخذ تمام الدية.
(8) لعدم تسببه في قتل أحد.
(9) أي تطبيقها على القواعد المقررة في الفقه.
(10) تعليل لضعف سند الحديث.
(11) الغالي: من يعتقد في النبي أو أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين فوق مرتبتهم.
(12) حيث لم يوثقه أحد.
(13) سواء صح تنزيلها أم لا.
(2) وهو الثلث الذي على الأول الذي سبب وقوعه.
(3) أي الذي يأخذ نصف الدية.
(4) بالجر عطفا على مدخول " باء الجارة " أي وبسبب وقوع الرابع عليه فيستحق الثالث على كل من الثاني الذي جذبه. والرابع الذي وقع عليه نصف الدية.
(5) أي وكل واحد من الثاني والرابع نصف السبب في قتل الثالث.
(6) أي وقوع الرابع على الثالث كان من فعل الثالث نفسه فلا يستحق على الرابع شيئا. فيبقى له نصف الدية على الثاني.
(7) أي الذي يأخذ تمام الدية.
(8) لعدم تسببه في قتل أحد.
(9) أي تطبيقها على القواعد المقررة في الفقه.
(10) تعليل لضعف سند الحديث.
(11) الغالي: من يعتقد في النبي أو أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين فوق مرتبتهم.
(12) حيث لم يوثقه أحد.
(13) سواء صح تنزيلها أم لا.