____________________
ملاكا واعتبارا في الأعضاء والجراحات الواردة في العبد.
فلو جني على إحدى جوارح العبد كاليد مثلا التي لها مقدر في الشرع تكون نسبة ديتها إلى قيمة العبد عين نسبة دية أطراف الحر إلى دية نفسه.
فكما أن في قطع دية اليد الواحدة من الحر نصف دية نفسه أي (500) دينار من (1000) دينار.
كذلك دية قطع اليد الواحدة من العبد نصف قيمته إن لم تتجاوز القيمة دية الحر. وهكذا بقية الأطراف والجراحات وهذا معنى قول الفقهاء: إن الحر أصل للعبد.
(1) علمت شرح هذه العبارة في الهامش 3 ص 195.
(2) أي وهكذا بقية الأطراف والجراحات من العبد.
(3) أي ينعكس الأمر في الأعضاء والجراحات التي لا مقدر لها في الشرع فيكون العبد أصلا للحر.
بيان ذلك: أن الشفتين إذا تقلصتا بالجناية الواردة عليهما بأن صغرتا بحيث لا تنطبقان على الأسنان لا دية لهما في الشرع، لكن لهما الحكومة.
ومعنى الحكومة: أن يفرض الحر عبدا صحيحا سليما من كل عيب فيقوم هكذا ثم ينظركم قيمته ثم يفرض معيبا مشتملا على الجناية ثم تنسب إحدى القيمتين إلى الأخرى فتؤخذ نسبة التفاوت ما بين القيمتين وتعطى للحر المجني عليه.
فإن كان التفاوت بين الصحيح والمعيب يساوي ثلث القيمة أعطي الحر ثلث دية نفسه أي (3 / 1، 333) دينارا.
وإن كان التفاوت نصفا أعطي النصف أي (500) دينارا.
وإن كان سدسا أعطي سدسا أي 3 / 2، 166 وهكذا.
فهذا معنى قولهم: إن العبد أصل للحر في الأطراف والجراحات التي لا مقدر
فلو جني على إحدى جوارح العبد كاليد مثلا التي لها مقدر في الشرع تكون نسبة ديتها إلى قيمة العبد عين نسبة دية أطراف الحر إلى دية نفسه.
فكما أن في قطع دية اليد الواحدة من الحر نصف دية نفسه أي (500) دينار من (1000) دينار.
كذلك دية قطع اليد الواحدة من العبد نصف قيمته إن لم تتجاوز القيمة دية الحر. وهكذا بقية الأطراف والجراحات وهذا معنى قول الفقهاء: إن الحر أصل للعبد.
(1) علمت شرح هذه العبارة في الهامش 3 ص 195.
(2) أي وهكذا بقية الأطراف والجراحات من العبد.
(3) أي ينعكس الأمر في الأعضاء والجراحات التي لا مقدر لها في الشرع فيكون العبد أصلا للحر.
بيان ذلك: أن الشفتين إذا تقلصتا بالجناية الواردة عليهما بأن صغرتا بحيث لا تنطبقان على الأسنان لا دية لهما في الشرع، لكن لهما الحكومة.
ومعنى الحكومة: أن يفرض الحر عبدا صحيحا سليما من كل عيب فيقوم هكذا ثم ينظركم قيمته ثم يفرض معيبا مشتملا على الجناية ثم تنسب إحدى القيمتين إلى الأخرى فتؤخذ نسبة التفاوت ما بين القيمتين وتعطى للحر المجني عليه.
فإن كان التفاوت بين الصحيح والمعيب يساوي ثلث القيمة أعطي الحر ثلث دية نفسه أي (3 / 1، 333) دينارا.
وإن كان التفاوت نصفا أعطي النصف أي (500) دينارا.
وإن كان سدسا أعطي سدسا أي 3 / 2، 166 وهكذا.
فهذا معنى قولهم: إن العبد أصل للحر في الأطراف والجراحات التي لا مقدر