(والتخيير) بين الستة (4) (إلى العاقلة في الخطأ (5) وثبوت التخيير في الموضعين (6) هو المشهور، وظاهر النصوص (7) يدل عليه.
____________________
(1) " الصورة التاسعة " للجاني المخير في دفع الدية من أي أنواعها.
(2) والمراد من التعاقب: قتل الجاني جماعة متعاقبة أي واحدا عقيب آخر.
ولا يخفى: أنه لا وجه لتقييد قتل الجماعة بالتعاقب. فإنه لو فرض قتلهم.
دفعة واحدة بأي نحو كان توجه على بعض أولياء المقتولين لو قتل الجاني الحكم المذكور وهو تخير القاتل المقتص في دفع الدية من أي نوعها.
(2) أي ولي دم أول المقتولين من الجماعة.
ولا يخفى أيضا عدم فائدة في تقييد المقتول من الجماعة بالأول، لأن المقدم على القصاص من أي فرد من أولياء المقتولين من الجماعة، سواء كان ولي المقتول الأول أم الثاني أم الثالث أم الآخر لو أقدم على القصاص وقتل الجاني يتوجه نحوه الحكم المذكور وهو تخير القاتل المقتص في دفع ديات باقي المقتولين إلى أوليائهم من أي أنواعها ولا قصاص عليه (3) أي محل القصاص بقتل أحد أولياء دم المقتولين القاتل فإن قتل القاتل من قبل أحد أولياء المقتولين يفوت على باقي الأولياء محل القصاص.
(4) أي إحدى الستة المذكورة في الهامش 4 ص 184 (5) أي في الخطأ المحض.
(6) وهما: شبه العمد. والخطأ المحض هو المشهور بين الفقهاء.
(7) أي وظاهر النصوص يدل على التخيير المذكور للجاني في شبه العمد والخطأ المحض.
راجع " الوسائل ". الجزء 19. ص 146 144. الأحاديث إليك نص
(2) والمراد من التعاقب: قتل الجاني جماعة متعاقبة أي واحدا عقيب آخر.
ولا يخفى: أنه لا وجه لتقييد قتل الجماعة بالتعاقب. فإنه لو فرض قتلهم.
دفعة واحدة بأي نحو كان توجه على بعض أولياء المقتولين لو قتل الجاني الحكم المذكور وهو تخير القاتل المقتص في دفع الدية من أي نوعها.
(2) أي ولي دم أول المقتولين من الجماعة.
ولا يخفى أيضا عدم فائدة في تقييد المقتول من الجماعة بالأول، لأن المقدم على القصاص من أي فرد من أولياء المقتولين من الجماعة، سواء كان ولي المقتول الأول أم الثاني أم الثالث أم الآخر لو أقدم على القصاص وقتل الجاني يتوجه نحوه الحكم المذكور وهو تخير القاتل المقتص في دفع ديات باقي المقتولين إلى أوليائهم من أي أنواعها ولا قصاص عليه (3) أي محل القصاص بقتل أحد أولياء دم المقتولين القاتل فإن قتل القاتل من قبل أحد أولياء المقتولين يفوت على باقي الأولياء محل القصاص.
(4) أي إحدى الستة المذكورة في الهامش 4 ص 184 (5) أي في الخطأ المحض.
(6) وهما: شبه العمد. والخطأ المحض هو المشهور بين الفقهاء.
(7) أي وظاهر النصوص يدل على التخيير المذكور للجاني في شبه العمد والخطأ المحض.
راجع " الوسائل ". الجزء 19. ص 146 144. الأحاديث إليك نص