(و) دية (الذمية نصفها (8)) أربعمائة درهم، ودية (9) أعضائهما
____________________
(1) " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 19. ص 160. الحديث 6 5 3 2 (2) عطف على " وروي " أي وروي صحيحا: أن دية الذمي أربعة آلاف درهم راجع نفس المصدر. ص 163. الحديث 4 1.
(3) أي بهذه الأخبار الواردة في تساوي دية الذمي والمسلم. وقد أشير إليها في الهامش 1.
(4) أي هذه الأخبار المشار إليها في الهامش 1.
(5) أي القاتل.
(6) أي من الديتين وهما: دية المسلم، ودية الذمي أي للإمام عليه السلام أن يفرض على القاتل دفع دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم، أو ما بين الديتين.
(7) أي كما للإمام عليه السلام قتل المسلم القاتل للذمي، أو المعتاد قتل الذميين (8) أي نصف دية الذمي.
(9) أي نسبة دية الجراحات والأعضاء في الذمي والذمية كنسبة دية الأعضاء والجراحات في المسلم والمسلمة.
بيان ذلك: أن دية المسلم ألف دينار. والمرأة المسلمة خمسمائة دينار. فإذا قطعت إصبع من أصابع المسلم فديتها عشر الدية. وهي مائة دينار، أو قطعت اثنتان فديتهما مائتان، وإذا قطعت ثلاث فديتها ثلاثمائة، وإذا قطعت أربع فأربعماءة وهكذا وإذا قطعت يد واحدة أو رجل واحدة، أو فقئت عين واحدة فديتهما خمسمائة دينار، وإذا قطعت اليدان، أو الرجلان، أو العينان فديتهما ألف دينار.
وهكذا في بقية الأطرف والجوارح.
(3) أي بهذه الأخبار الواردة في تساوي دية الذمي والمسلم. وقد أشير إليها في الهامش 1.
(4) أي هذه الأخبار المشار إليها في الهامش 1.
(5) أي القاتل.
(6) أي من الديتين وهما: دية المسلم، ودية الذمي أي للإمام عليه السلام أن يفرض على القاتل دفع دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم، أو ما بين الديتين.
(7) أي كما للإمام عليه السلام قتل المسلم القاتل للذمي، أو المعتاد قتل الذميين (8) أي نصف دية الذمي.
(9) أي نسبة دية الجراحات والأعضاء في الذمي والذمية كنسبة دية الأعضاء والجراحات في المسلم والمسلمة.
بيان ذلك: أن دية المسلم ألف دينار. والمرأة المسلمة خمسمائة دينار. فإذا قطعت إصبع من أصابع المسلم فديتها عشر الدية. وهي مائة دينار، أو قطعت اثنتان فديتهما مائتان، وإذا قطعت ثلاث فديتها ثلاثمائة، وإذا قطعت أربع فأربعماءة وهكذا وإذا قطعت يد واحدة أو رجل واحدة، أو فقئت عين واحدة فديتهما خمسمائة دينار، وإذا قطعت اليدان، أو الرجلان، أو العينان فديتهما ألف دينار.
وهكذا في بقية الأطرف والجوارح.