____________________
(1) وهو إذا لم يوجد مقتولا.
(2) أي مع مخالفة ضمان من أخرج ليلا للأصل: وهو عدم الضمان، لأن الحر لا يضمن باثبات اليد عليه.
وقد مرت الإشارة إلى عدم ضمان الحر في (الجزء السابع) من طبعتنا الحديثة كتاب الغصب. ص 27 عند قول المصنف: " والحر لا يضمن بالغصب ".
(3) من بيان لمخالفة حكم المسألة للأصل وهو: 2 ضمان الحر باثبات اليد عليه " فإن ضمانه مخالف للأصل.
(4) أي اللازم من الضمان، أو التضمين في موضع الوفاق: ضمان المخرج بالكسر الدية فقط. لا القود.
(5) بأن لا تكون هناك علامة القتل، ولا تهمة.
(6) أي وإن كان هناك لوث وهي علامة القتل، أو التهمة.
(7) من بيان لقوله: فبموجب ما أقسم عليه الولي.
والمعنى: إن الولي إن أقسم على القتل عمدا اقتص من المخرج بالكسر.
وإن أقسم على القتل خطأ أخذت منه الدية.
ثم الخطأ إن كان خطأ محضا فالدية على العاقلة. وإن كان شبيه العمد فالدية في مال المخرج بالكسر نفسه.
(8) أي ومع عدم قسامة الولي يقسم المخرج بالكسر على عدم القتل فتبرأ ذمته من كل شئ.
(9) بالرفع عطفا ى قوله: واللازم من ذلك. أي واللازم من ذلك:
(2) أي مع مخالفة ضمان من أخرج ليلا للأصل: وهو عدم الضمان، لأن الحر لا يضمن باثبات اليد عليه.
وقد مرت الإشارة إلى عدم ضمان الحر في (الجزء السابع) من طبعتنا الحديثة كتاب الغصب. ص 27 عند قول المصنف: " والحر لا يضمن بالغصب ".
(3) من بيان لمخالفة حكم المسألة للأصل وهو: 2 ضمان الحر باثبات اليد عليه " فإن ضمانه مخالف للأصل.
(4) أي اللازم من الضمان، أو التضمين في موضع الوفاق: ضمان المخرج بالكسر الدية فقط. لا القود.
(5) بأن لا تكون هناك علامة القتل، ولا تهمة.
(6) أي وإن كان هناك لوث وهي علامة القتل، أو التهمة.
(7) من بيان لقوله: فبموجب ما أقسم عليه الولي.
والمعنى: إن الولي إن أقسم على القتل عمدا اقتص من المخرج بالكسر.
وإن أقسم على القتل خطأ أخذت منه الدية.
ثم الخطأ إن كان خطأ محضا فالدية على العاقلة. وإن كان شبيه العمد فالدية في مال المخرج بالكسر نفسه.
(8) أي ومع عدم قسامة الولي يقسم المخرج بالكسر على عدم القتل فتبرأ ذمته من كل شئ.
(9) بالرفع عطفا ى قوله: واللازم من ذلك. أي واللازم من ذلك: