(ولو كان اخراجه بالتماسه (4) الدعاء فلا ضمان)، لزوال التهمة، وأصالة البراءة. ويحتمل الضمان، لعموم النص (5) والفتوى، وتوقف المصنف في الشرح (6) هنا، وجعل السقوط (7) احتمالا، وللتوقف مجال حيث يعمل بالنص (8)،
____________________
(1) وجه النظر: أن الموجود في النص المشار إليه في الهامش 4 3 ص 122 كلمة الدعوة في قوله عليه السلام: إذا دعا. وكلمة الاخراج في قوله عليه السلام: فأخرجه (2) أي عدم الضمان.
(3) أي بمثل هذا النداء والتخيير.
(4) أي بالتماس المخرج بالفتح.
(5) وهما الخبران المشار إليهما في الهامش 4 3 ص 122.
ولا يخفى عدم صدق الاخراج هنا، لأنه بنفسه طلب الدعوة في الخروج معه فالعموم لا يشمله.
(6) أي في شرح الإرشاد حين وصل إلى هذه المسألة وهي مسألة " لو دعى شخص انسانا إلى الخروج ولكن بطلب من المدعو ".
(7) أي جعل " المصنف " سقوط الضمان احتمالا.
(8) وهو المشار إليه في الهامش 4 3 ص 122. أي إذا يعمل بهذين الخبرين.
وعلى ضوء هاتين الجهتين يوجد مجال للتوقف. حيث إن الرواية الأولى المشار إليها في الهامش 3 ص 122 تشمل المورد لقوله عليه السلام: من دعى أخاه.
وهذه دعوة وإن كانت بالتماس من المدعو.
ومن جهة أخرى أن المدعو هو الذي طلب الدعوة منه فلا ضمان وهذا معنى المجال في التوقف.
(3) أي بمثل هذا النداء والتخيير.
(4) أي بالتماس المخرج بالفتح.
(5) وهما الخبران المشار إليهما في الهامش 4 3 ص 122.
ولا يخفى عدم صدق الاخراج هنا، لأنه بنفسه طلب الدعوة في الخروج معه فالعموم لا يشمله.
(6) أي في شرح الإرشاد حين وصل إلى هذه المسألة وهي مسألة " لو دعى شخص انسانا إلى الخروج ولكن بطلب من المدعو ".
(7) أي جعل " المصنف " سقوط الضمان احتمالا.
(8) وهو المشار إليه في الهامش 4 3 ص 122. أي إذا يعمل بهذين الخبرين.
وعلى ضوء هاتين الجهتين يوجد مجال للتوقف. حيث إن الرواية الأولى المشار إليها في الهامش 3 ص 122 تشمل المورد لقوله عليه السلام: من دعى أخاه.
وهذه دعوة وإن كانت بالتماس من المدعو.
ومن جهة أخرى أن المدعو هو الذي طلب الدعوة منه فلا ضمان وهذا معنى المجال في التوقف.