ثم اختلفوا في أن ضمانه (5) مطلقا هل هو بالقود، أو بالدية.
فذهب الشيخ وجماعة إلى ضمانه بالقود إن وجد مقتولا، إلا أن يقيم البينة على قتل غيره (6) له، والدية إن لم يعلم قتله. (7) واختلف كلام المحقق فحكم في الشرائع بضمانه بالدية أن وجد مقتولا وعدم الضمان لو وجد ميتا. وفي النافع (8) بضمانه بالدية فيهما (9)،
____________________
(1) أي وعلى تقدير التهمة يكون حكم من وجد ميتا هنا: حكم اللوث من احتياجه إلى القسامة وهو حلف أولياء المقتول خمسين يمينا بالله أن المخرج بالكسر قتل صاحبهم.
ومرجع الضمير في حكمه: (من وجد ميتا).
(2) أي من دون قسامة. والضمان هنا بمعنى التضمين. أي أن القسامة موجبة لتضمين المتهم.
(3) أي ضمان المخرج بالكسر إذا وجد المخرج بالفتح ميتا، (4) أي بالضمان مع اشتباه حاله بأن فقد ولم يعلم حاله.
(5) أي ضمان المخرج بالكسر مطلقا، سواء وجد المخرج بالفتح مقتولا أم ميتا.
(6) بأن أقام المخرج بالكسر البينة على أن القاتل غيره ولم يكن هو قاتل المخرج بالفتح.
(7) بأن فقد المخرج بالفتح ولم يعلم أثره.
(8) أي وحكم " المحقق " في المختصر النافع.
(9) أي فيما لو وجد ميتا. ولو وجد مقتولا.
ومرجع الضمير في حكمه: (من وجد ميتا).
(2) أي من دون قسامة. والضمان هنا بمعنى التضمين. أي أن القسامة موجبة لتضمين المتهم.
(3) أي ضمان المخرج بالكسر إذا وجد المخرج بالفتح ميتا، (4) أي بالضمان مع اشتباه حاله بأن فقد ولم يعلم حاله.
(5) أي ضمان المخرج بالكسر مطلقا، سواء وجد المخرج بالفتح مقتولا أم ميتا.
(6) بأن أقام المخرج بالكسر البينة على أن القاتل غيره ولم يكن هو قاتل المخرج بالفتح.
(7) بأن فقد المخرج بالفتح ولم يعلم أثره.
(8) أي وحكم " المحقق " في المختصر النافع.
(9) أي فيما لو وجد ميتا. ولو وجد مقتولا.