وأما ضمانه بالدية فللشك في موجب (5) القصاص فينتفي (6) للشبهة والضمان المذكور في الأخبار (7) يتحقق بضمان الدية، لأنها بدل النفس.
وأما تخصيصه (8) الضمان بما لو وجد مقتولا فلأصالة البراءة من الضمان دية ونفسا (9) حتى يتحقق سببه (10) وهو (11) في غير حالة
____________________
(1) الجار والمجرور متعلق بقوله: " ضامن " أي الداعي يكون ضامنا لدية المدعو.
(2) أي دية وقصاصا.
(3) المصدر السابق. ص 492. الحديث 1.
(4) " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382. الجزء 10 ص 221 الحديث 868 / 1.
(5) بالكسر وهو وقوع القتل عمدا.
(6) أي القصاص. للشبهة الدارئة للحد.
(7) أي الأخبار المشار إليها في الهامش 3 - 4.
(8) أي تخصيص (المصنف).
(9) أي قصاصا.
(10) أي سبب الضمان دية، أو نفسا.
(11) أي سبب الضمان مشكوك إذا لم يوجد مقتولا فلا يحكم بالضمان
(2) أي دية وقصاصا.
(3) المصدر السابق. ص 492. الحديث 1.
(4) " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382. الجزء 10 ص 221 الحديث 868 / 1.
(5) بالكسر وهو وقوع القتل عمدا.
(6) أي القصاص. للشبهة الدارئة للحد.
(7) أي الأخبار المشار إليها في الهامش 3 - 4.
(8) أي تخصيص (المصنف).
(9) أي قصاصا.
(10) أي سبب الضمان دية، أو نفسا.
(11) أي سبب الضمان مشكوك إذا لم يوجد مقتولا فلا يحكم بالضمان