والأجود في هذه المسألة: الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق (5) لضعف أدلته (6) فإن في سند الخبرين (7) من لا تثبت عدالته، والمشترك (8) بين الضعيف والثقة، وأصالة البراءة تدل على عدم الضمان في موضع
____________________
(1) أي وكذا اختلف كلام " العلامة ".
(2) أي لا يقيم المخرج بالكسر البينة على أن القاتل غيره.
وفي بعض النسخ " عوده " ومعناه صحيح أيضا أي لا يقيم المخرج بالكسر أنه أعاد المخرج بالفتح إلى داره.
(3) أي وحكم " العلامة " في المختلف.
(4) هذا القيد وما بعده وهي قسامة الوارث شرط في ضمان المخرج بالكسر الدية إذا وجد المخرج بالفتح ميتا.
(5) وهو ما إذا وجد قتيلا.
(6) أي أدلة الضمان.
(7) وهما: الخبران المشار إليهما في الهامش رقم 4 3 ص 122.
(8) أي ويوجد في سند الخبرين من يكون مشتركا بين الضعيف والثقة.
(2) أي لا يقيم المخرج بالكسر البينة على أن القاتل غيره.
وفي بعض النسخ " عوده " ومعناه صحيح أيضا أي لا يقيم المخرج بالكسر أنه أعاد المخرج بالفتح إلى داره.
(3) أي وحكم " العلامة " في المختلف.
(4) هذا القيد وما بعده وهي قسامة الوارث شرط في ضمان المخرج بالكسر الدية إذا وجد المخرج بالفتح ميتا.
(5) وهو ما إذا وجد قتيلا.
(6) أي أدلة الضمان.
(7) وهما: الخبران المشار إليهما في الهامش رقم 4 3 ص 122.
(8) أي ويوجد في سند الخبرين من يكون مشتركا بين الضعيف والثقة.