ثم يحتمل كونه (6) القود مطلقا، لظاهر الرواية (7)، والدية (8)
____________________
عدم ضمان المخرج بالكسر إن وجد المخرج بالفتح ميتا.
(1) أي للشك في قتله لو وجد ميتا مع احتمال موته حتف أنفه. والحدود تدرأ بالشبهات.
(2) وهما: الخبران الضعيفان المشار إليهما في الهامش 3 - 4 ص 122.
(3) أي بضمان المخرج بالكسر مطلقا، سواء وجد المخرج بالفتح مقتولا أم ميتا. أو فقد ولم يعلم حاله. أو افترسته السباع.
(4) أي المخرج بالفتح إلى مأمنه.
(5) أي لدلالة الخبرين المشار إليهما في الهامش رقم 2. على الضمان مطلقا، سواء وجد المخرج بالفتح قتيلا أم ميتا.
(6) أي يحتمل كون الضمان: القصاص مطلقا، سواء وجد قتيلا أم ميتا.
(7) أي الرواية 4 3 ص 122. حيث إن فيهما (فهو له ضامن.
فهو ضامن له).
ولا يخفى عدم ظهور لهاتين الروايتين في القصاص إن لم تكونا ظاهرتين في الدية، لأنه لو كان المراد من الضمان القصاص لوجب ذكره بلفظه، أو بلفظ القود لا بلفظ مبهم يحتمل هذا وغيره مع الاحتياط التام في الدماء. وعدم جواز إراقتها مهما أمكن.
(8) بالرفع عطفا على مدخول يحتمل، أي ويحتمل كون الضمان للدية، لما مر من أن الدية بدل النفس عند الشك في موجب القصاص.
(1) أي للشك في قتله لو وجد ميتا مع احتمال موته حتف أنفه. والحدود تدرأ بالشبهات.
(2) وهما: الخبران الضعيفان المشار إليهما في الهامش 3 - 4 ص 122.
(3) أي بضمان المخرج بالكسر مطلقا، سواء وجد المخرج بالفتح مقتولا أم ميتا. أو فقد ولم يعلم حاله. أو افترسته السباع.
(4) أي المخرج بالفتح إلى مأمنه.
(5) أي لدلالة الخبرين المشار إليهما في الهامش رقم 2. على الضمان مطلقا، سواء وجد المخرج بالفتح قتيلا أم ميتا.
(6) أي يحتمل كون الضمان: القصاص مطلقا، سواء وجد قتيلا أم ميتا.
(7) أي الرواية 4 3 ص 122. حيث إن فيهما (فهو له ضامن.
فهو ضامن له).
ولا يخفى عدم ظهور لهاتين الروايتين في القصاص إن لم تكونا ظاهرتين في الدية، لأنه لو كان المراد من الضمان القصاص لوجب ذكره بلفظه، أو بلفظ القود لا بلفظ مبهم يحتمل هذا وغيره مع الاحتياط التام في الدماء. وعدم جواز إراقتها مهما أمكن.
(8) بالرفع عطفا على مدخول يحتمل، أي ويحتمل كون الضمان للدية، لما مر من أن الدية بدل النفس عند الشك في موجب القصاص.