____________________
(1) بالرفع أيضا عطفا على مدخول يحتمل. أي ويحتمل التفصيل وهو القصاص إن وجد قتيلا. والدية إن وجد ميتا (2) أي في ضمان الداعي.
(3) أي تكون ديته على عاقلته.
(4) أي تكون ديته على عاقلته.
(5) أي يسلم العبد إلى ولي المقتول. فإن أراد القصاص منه قتله، وإن أراد الدية فقيمته.
(6) أي عموم قوله عليه السلام في الحديث المشار إليه في الهامش 4 ص 122:
" كل من طرق رجلا بالليل ". فإن كل من ألفاظ العموم تدل على إرادة العموم من الداعي، سواء كان كبيرا أم صغيرا. ذكرا أم أنثى. حرا أم عبدا.
(7) أي لاطلاق الرواية الأولى المشار إليها في الهامش 3 ص 122. حيث إن لفظ " الرجل " في قوله عليه السلام: إذا دعا الرجل أخاه بالليل مطلق يشمل الحر والعبد والعاقل والمجنون. دون الصغير والأنثى فإنه لا يشملهما.
(8) أي نهاية ضمان المخرج بالكسر: إيصال المخرج بالفتح إلى منزله بعد أن أخرجه.
(3) أي تكون ديته على عاقلته.
(4) أي تكون ديته على عاقلته.
(5) أي يسلم العبد إلى ولي المقتول. فإن أراد القصاص منه قتله، وإن أراد الدية فقيمته.
(6) أي عموم قوله عليه السلام في الحديث المشار إليه في الهامش 4 ص 122:
" كل من طرق رجلا بالليل ". فإن كل من ألفاظ العموم تدل على إرادة العموم من الداعي، سواء كان كبيرا أم صغيرا. ذكرا أم أنثى. حرا أم عبدا.
(7) أي لاطلاق الرواية الأولى المشار إليها في الهامش 3 ص 122. حيث إن لفظ " الرجل " في قوله عليه السلام: إذا دعا الرجل أخاه بالليل مطلق يشمل الحر والعبد والعاقل والمجنون. دون الصغير والأنثى فإنه لا يشملهما.
(8) أي نهاية ضمان المخرج بالكسر: إيصال المخرج بالفتح إلى منزله بعد أن أخرجه.