(والصائح بالطفل، أو المجنون، أو المريض) مطلقا (5) (أو الصحيح على حين غفلة يضمن) في ماله أيضا، لأنه خطأ مقصود.
(وقيل) والقائل الشيخ في المبسوط: إن الضامن (عاقلته) جعلا له من قبيل الأسباب (6).
____________________
(1) " الكافي ". الطبعة الجديدة سنة 1375 الجزء 7. ص 374 الحديث 12 إليك نص الحديث عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته، وامرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر.
قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل.
(2) وهو الضمان في ماله.
(3) نفس المصدر. الحديث 1.
(4) في قوله عليه السلام: " إذا كانا مأمونين " إنما ينفي العمد المستلزم للقصاص لا أن نفي التهمة ينفي أصل القتل، لأن القتل واقع من دون شك فيه.
(5) سواء كان غافلا أم لا.
(6) لا يخفى أن " الشيخ " قدس سره ذهب في مسألة النائم إلى أن الضمان في ماله لو أتلف. لأن فعله من قبيل الأسباب، لا الجنايات.
وهنا ذهب إلى أن الضمان في مال العاقلة، لكونه من قبيل الأسباب.
وهذا منه عجيب، لأن السببية هناك جعلت الدية في مال الجاني، وهنا في مال العاقلة. فلو كانت السببية هي التي توجب الضمان في مال الجاني فلا بد من القول
قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل.
(2) وهو الضمان في ماله.
(3) نفس المصدر. الحديث 1.
(4) في قوله عليه السلام: " إذا كانا مأمونين " إنما ينفي العمد المستلزم للقصاص لا أن نفي التهمة ينفي أصل القتل، لأن القتل واقع من دون شك فيه.
(5) سواء كان غافلا أم لا.
(6) لا يخفى أن " الشيخ " قدس سره ذهب في مسألة النائم إلى أن الضمان في ماله لو أتلف. لأن فعله من قبيل الأسباب، لا الجنايات.
وهنا ذهب إلى أن الضمان في مال العاقلة، لكونه من قبيل الأسباب.
وهذا منه عجيب، لأن السببية هناك جعلت الدية في مال الجاني، وهنا في مال العاقلة. فلو كانت السببية هي التي توجب الضمان في مال الجاني فلا بد من القول