(انه - يب - صا) قال أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن الذبيحة (يعني ذبيحة أهل الذمة - البحار) فقلت (في نفسي والله لا برد لكما على ظهري - يب (1)) لا تأكل قال محمد (بن يحيى - البحار) فسألت أنا (أبا عبد الله عليه السلام - البحار) عن ذبيحة اليهودي (2) والنصراني فقال لا تأكل (منه - يب - صا).
349 (6) دعائم الاسلام 125 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه رخص في طعام أهل الكتاب وغيرهم من الفرق إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة.
350 (7) تفسير القمي 163 ج 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام قوله (أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) قال عنى بطعامهم الحبوب والفاكهة غير الذبائح التي يذبحونها فإنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم ثم قال والله ما استحلوا ذبائحكم فكيف تستحلون ذبائحهم.
351 (8) كافي 240 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان تهذيب 64 ج 9 - استبصار 81 ج 4 - الحسين ابن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة (الأعشى - كا) قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال (له - كا) الغنم يرسل (3) فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته فقال (له - يب - صا) أبو عبد الله عليه السلام لا تدخل ثمنها (في - ظ) مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا المسلم فقال له الرجل (قال الله تعالى - كا - يب) (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فقال (له أبو عبد الله عليه السلام - كا) كان أبي عليه السلام يقول انما هي الحبوب وأشباهها.
352 (9) تفسير العياشي 295 ج 1 - عن قتيبة الأعشى قال سأل الحسن بن