فقال لا بأس بها فقيل فإنهم يذكرون عليها المسيح فقال انما أرادوا بالمسيح الله وقد نهى في خبر عن أكل ذبيحة المجوسي.
392 (49) تهذيب 69 ج 9 - استبصار 86 ج 4 - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أحمد بن محمد (ابن أبي نصر - يب) عن يونس بن بهمن قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها و عمل لي فالوذجة (1) فآكله قال لا بأس به.
393 (50) تهذيب 70 ج 9 - استبصار 86 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه عن إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم قال نعم.
قال الشيخ ره فأول ما في هذه الأخبار انها لا تقابل تلك لأنها أكثر ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل لما قد بين في غير موضوع ولأن ممن روى هذه الأخبار قد روى أحاديث الحظر التي قسمناها وهم الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين أحدهما ان الإباحة فيها انما تضمنت في حال الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الاسلام. والوجه الثاني أن تكون هذه الأخبار وردت للتقية لأن من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة.
394 (51) تهذيب 69 ج 9 - استبصار 85 ج 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة اليهودي فقال حلال قلت وإن سمى المسيح قال وإن سمى (المسيح - يب) فإنه إنما يريد (2) (به - صا) الله.
395 (52) تهذيب 70 ج 9 - استبصار 87 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن أبن أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود