ذبيحة الناصب لا تحل.
337 (4) تهذيب 71 ج 9 - استبصار 87 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيعتمد الشراء من النصاب فقال أي شئ تسألني أن أقول ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير قلت سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير فقال نعم وأعظم عند الله من ذلك ثم قال إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض.
338 (5) تهذيب 72 ج 9 - استبصار 87 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن (عمر - صا) ابن أذينة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول لا تأكل ذبيحة الناصب إلا أن تسمعه يسمي.
339 (6) تهذيب 71 ج 9 - استبصار 87 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لم تحل ذبائح الحرورية (1).
340 (7) كافي 236 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي تهذيب 72 ج 9 - استبصار 88 ج 4 - الحسين بن سعيد عن غير واحد عن أبي المغرا والحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ذبيحة المرجئي (2) والحروري فقال كل وقر واستقر حتى يكون (3) ما يكون فقيه 210 ج 3 - سأله الحلبي عن ذبيحة