325 (10) تهذيب 73 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 237 ج 6 - علي (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام (بن سالم - كا) عن سليمان ابن خالد فقيه 212 ج 3 - ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل فقال إذا (1) كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله تعالى على ذبيحتها حلت ذبيحتها و (كذلك - كا) الغلام إذا قوى على الذبيحة وذكر اسم الله عز وجل (عليها - كا) (حلت ذبيحته - فقيه) و ذلك (2) إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.
326 (11) تفسير العياشي 375 ج 1 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته وذكر نحو ما في الفقيه إلى قوله حلت ذبيحته (ثم قال) وإذا كان الرجل مسلما فنسى إلى أن يسمي فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه.
327 (12) كافي 238 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه قال سأل المرزبان الرضا عليه السلام عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ و ذبيحة المرأة فقال لا بأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطروا اليه.
328 (13) كافي 238 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبي البلاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال لا بأس.
329 (14) المقنع 140 - وإذا كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن ولتذكر اسم الله عليه.
330 (15) تهذيب 73 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 238 ج 6 - علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا) بن أذينة عن غير واحد رووه عنهما جميعا أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله (وكذلك الصبي - يب - فقيه) وكذلك الأعمى إذا سدد (اي إذا أعلم وهدي) فقيه 212 ج 3 - عمر بن أذينة عن رهط رووه عنهما عليهما السلام جميعا وذكر مثله.