كافي 240 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب 67 ج 9 - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال (له - كا - ك) رجل أصلحك الله إلى أن لنا جارا قصابا فيجئ (1) بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال لا تأكل (من - كا) ذبيحته ولا تشتر منه.
356 (13) مستدرك 148 ج 16 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن أبي عبد الله عليه السلام قال هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم قال فقال له رجل أصلحك الله إن لنا جارا قصابا يدعو يهوديا فيذبح له حتى يشتري منه اليهود قال لا تأكل ذبيحته ولا تشتر منه.
357 (14) دعائم الاسلام 178 ج 2 - عن جعفر بن محمد انه كره ذبائح نصارى الأعراب.
358 (15) قرب الأسناد 117 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن ذبائح نصارى العرب قال ليس هم بأهل كتاب فلا تحل ذبائحهم.
359 (16) تهذيب 64 ج 9 - استبصار 81 ج 4 - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل فقال كان علي عليه السلام ينها (هم - يب) عن أكل ذبائحهم وصيدهم وقال لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك.
360 (17) فقيه 210 ج 3 - قال الصادق عليه السلام لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين إلا إذا سمعته يذكر اسم الله عليها وفي كتاب علي عليه السلام لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي وقال تأكل ذبيحته إذا ذكر اسم الله عز وجل.
361 (18) تهذيب 66 ج 9 - استبصار 83 ج 4 - الحسين بن سعيد عن