331 (16) فقيه 254 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي لعلي عليه السلام ولا تذبح النساء الا عند الضرورة.
332 (17) بحار الأنوار 256 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح قال إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس وقال قد كانت لأهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم.
وتقدم في بعض روايات باب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات ما يمكن أن يستدل به على ذلك مثل قوله إذا أتت عليه ثلث عشرة سنة جاز أمره وفي رواية الحلبي (1) من باب (33) إلى أن الهدي والأضحية لا يذبح ولا ينحر الا بيد المسلم من أبواب الهدي قوله عليه السلام فان كانت امرأة فلتذبح لنفسها وفي رواية أبي بصير (2) مثله.
وفي رواية مصباح الأنوار (8) قوله صلى الله عليه وآله يا فاطمة قومي واشهدي أضحيتك فإن لك بكل قطرة من دمها كفارة كل ذنب وفي رواية جعفريات (11) قوله صلى الله عليه وآله لأزواجه وبناته لير (ليذبح - ظ) أضاحيكن بأيديكن فمن لم يستطع منكن الذبح فلتقم قائمة فلتكبر. وفي رواية سعيد (14) من باب (13) وقت الإفاضة من المشعر من أبواب الوقوف بالمشعر قوله وأمر صلى الله عليه وآله من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ويمكن أن يستدل على ذيل الباب بالعموم والاطلاق. وفي رواية جابر (12) من باب (26) جملة مما يحرم على النساء من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله عليه السلام ولا تذبح المرأة إلا من اضطرار.
ويأتي في رواية صفوان (1) من الباب التالي قوله عليه السلام لا بأس بذبيحة ولد الزناء والمرأة والصبي إذا اضطروا اليه وفي رواية أبي بصير (54) من باب (18) حكم ذبائح أهل الكتاب قوله عليه السلام وإن كانت امرأة