المنذر أبا عبد الله عليه السلام إلى أن الرجل يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة فيذبحها ويبيعها فقال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكلها ولا تدخلها في مالك فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا المسلم فقال رجل لأبي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع فأين قول الله (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أبي يقول انما ذلك الحبوب وأشباهه.
353 (10) كافي 241 ج 6 - بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن عمرو بن عثمان عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه السلام قال رأيت عنده رجلا يسأله فقال إن لي أخا فيسلف (1) في الغنم في الجبال فيعطي (2) السن مكان السن فقال أليس بطيبة نفس من أصحابه قال بلى قال فلا بأس قال فإنه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فيأتيه بها مملوحة قال فقال إن أتاه بثمنها فلا يخالطه بماله ولا يحركه وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم و ليس يؤمن على الاسم إلا مسلم فقال له بعض من في البيت فأين قول الله عز وجل (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) فقال إن أبي عليه السلام كان يقول ذلك الحبوب وما أشبهها.
354 (11) كافي 240 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب ابن يزيد عن ابن سنان تهذيب 63 ج 9 - استبصار 81 ج 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن قتيبة الأعشى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
355 (12) مستدرك 149 ج 16 - الشيخ المفيد ره في رسالة الذبائح عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي جعفر بن بابويه عن محمد بن يعقوب الكليني عن