ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته.
289 (5) كافي 232 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله أو تحرك الذنب ثم قال وأدركته فذكه.
290 (6) تهذيب 56 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 233 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الشاة إذا طرفت عينها (أو ركضت برجلها - المقنع) أو حركت ذنبها فهي ذكية المقنع 139 - والشاة وذكر مثله.
291 (7) كافي 232 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 56 ج 9 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن الحسين بن مسلم (1) قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه محمد بن عبد السلام فقال له جعلت فداك يقول لك جدي إلى أن رجلا ضرب بقرة بفأس (2) فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها إلى أن محمدا جاءني (3) برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه. قرب الأسناد 21 - حدثنا أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد قال جاء محمد بن عبد السلام إلى أبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
292 (8) تهذيب 57 ج 9 - الحسين بن سعيد بن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تحرك (4) ويراق منها دم كثير عبيط (5) فقال لا تأكل إلى أن عليا عليه السلام كان يقول إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل. فقيه 209 ج 3 - سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام