عليه السلام إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته.
318 (3) المقنع 140 - لا بأس بأكل ذبيحة المرأة والغلام إذا كان قد صلى وبلغ خمسة أشبار.
319 (4) تهذيب 73 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 237 ج 6 - علي (بن إبراهيم - كا) (عن أبيه - يب) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام قال إذا قوى على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها (1) فكل قال وسئل عن ذبيحة المرأة فقال إذا كانت مسلمة فذكرت (2) اسم الله عليها (فكل - كا).
320 (5) دعائم الاسلام 178 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله عليهما السلام انهما رخصا في ذبيحة الغلام إذا قوى على الذبح وذبح على ما ينبغي وكذلك الأعمى إذا سدد وكذلك المرأة إذا أحسنت.
321 (6) مستدرك 145 ج 16 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة تذبح إذا لم يكن رجل وتذكر اسم الله قال حسن لا بأس به إذا لم يكن رجل قال أبو جعفر عليه السلام ولا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.
322 (7) فقيه 212 ج 3 - روى ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن علي بن الحسين عليه السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد.
323 (8) تهذيب 74 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 238 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام جارية تذبح له إذا أراد.
324 (9) قرب الأسناد 51 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه إلى أن عليا عليه السلام كان يقول لا بأس بذبيحة المرأة.