الولد وإن لم يشعر ولم يوبر فلا يؤكل.
305 (10) تفسير القمي 160 ج 1 - وقال علي بن إبراهيم في قوله (أحلت لكم بهيمة الانعام) قال الجنين في بطن أمه إذا أوبر وأشعر فذكاته ذكاة أمه فذلك الذي عناه الله.
306 (11) كافي 235 ج 6 - علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن قرب الأسناد 37 هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (1) عليه السلام (عن أبيه - قرب الأسناد) أنه قال في الجنين إذا أشعر فكل وإلا فلا تأكل (يعني إذا لم يشعر - كا).
307 (12) عوالي اللئالي 322 ج 2 - روى أبو سعيد الخدري قال سألنا النبي صلى الله عليه وآله فقلنا يا رسول الله انا نذبح الناقة ونذبح البقرة والشاة و في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله قال كلوه إن شئتم فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه.
308 (13) تهذيب 80 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الربيثا (2) فقال لا تأكلها فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار وعن الجرأة يشوى وهو حي قال نعم لا بأس به وعن السمك يشوى وهو حي قال نعم لا بأس به وعن الشقراق (3) فقال كره قتله لحال الحيات قال وكان النبي صلى الله عليه وآله يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض (4) فاستخرج من خفه حية وعن الذي ينضب (5) عنه الماء من سمك البحر قال لا تأكله وعن الخطاف قال لا بأس به هو مما يحل أكله لكن كره لأنه استجار بك ووافى منزلك وكل طير يستجير بك فاجره وعن الشاة تذبح