فيموت ولدها في بطنها قال كله فإنه حلال لأن ذكاته ذكاة أمه فإن هو خرج و هو حي فأذبحه وكل فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله وكذلك البقر والإبل سئل عن الطحال أيحل أكله قال لا تأكله فهو دم قلت فإن كان الطحال في سفود (1) مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب (2) أيؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال وعن الجري (3) يكون في السفود مع السمك قال يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى بما سال عليه الجري - قال محمد بن الحسن ما تضمن صدر هذا الخبر من النهي عن أكل الربيثا فمحمول على الكراهية دون الحظر لأنا قد روينا إباحة ذلك فيما تقدم.
309 (14) تفسير العياشي 289 ج 1 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال في قول الله (أحلت لكم بهيمة الانعام) قال هو الذي في البطن تذبح أمه فيكون في بطنها.
310 (15) تفسير العياشي 289 ج 1 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله (أحلت لكم بهيمة الأنعام) قال هي الأجنة (4) التي في بطون الأنعام وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر ببيع الأجنة.
311 (16) تفسير العياشي 290 ج 1 - عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله (أحلت لكم بهيمة الأنعام) قال الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاة أمه ذكاته.
312 (17) قرب الأسناد 116 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الشاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حيا هل يصلح أكله قال لا بأس.