خطأ أو سبقه السكين أيؤكل ذلك قال نعم ولكن لا يعود.
264 (6) تهذيب 56 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 230 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام و (قد - كا) سئل عن الرجل (1) يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس فقال الذكاة الوحية لا بأس بأكله إذا (2) لم يتعمد بذلك (3).
265 (7) المقنع 139 - إذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس فكله إذا خرج الدم.
266 (8) دعائم الاسلام 176 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح.
267 (9) دعائم الاسلام 176 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال ولا يتعمد الذابح قطع الرأس فان جهل ذلك فلا بأس.
268 (10) دعائم الاسلام 176 ج 2 - عن علي عليه السلام انه كتب إلى رفاعة وهو رفاعة بن شداد وكان قاضيا لعلي عليه السلام بالأهواز أن يأمر القصابين إلى أن يحسنوا الذبح فمن صمم (4) فليعاقبه وليلق ما ذبح إلى الكلاب.
269 (11) دعائم الاسلام 176 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال فيمن لا يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح ولكن سبقه السكين فأبان رأسها قال تؤكل إذا لم يتعمد ذلك.
270 (12) فقيه 209 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه قال نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه.
وتقدم في باب (5) كيفية الذبح والباب المتقدم وإشاراته ما يناسب ذلك فراجع.