رسول الله صلى الله عليه وآله الشهباء (1) بالكوفة فأتى سوقا سوقا فأتى طاق اللحامين فقال بأعلى صوته يا معشر القصابين لا تنخعوا ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق وإياكم والنفخ في اللحم للبيع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن ذلك الخبر.
257 (3) مستدرك 134 ج 16 - مجموعة الشهيد في مناهي النبي صلى الله عليه وآله نهى عن النخع قال وهو القتل الشديد وهو قطع النخاع مبالغة و هو خيط الرقبة والبخع بالباء أيضا القتل الشديد وبه نطق القرآن.
258 (4) دعائم الاسلام 175 ج 2 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عمن نخع الذبيحة من قبل أن تموت يعني يكسر عنقها فقد أساء فلا بأس بأكلها.
وتقدم في رواية الحلبي (2) من باب (1) وجوب توجيه الذبيحة إلى القبلة قوله عليه السلام ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى يبرد الذبيحة وفي رواية ابن مسلم (4) من باب (2) وجوب التسمية عند الذبح قوله عليه السلام ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح.
وفي رواية الدعائم (5) من باب (5) كيفية الذبح قوله ولا تنخعها حتى تموت يعني بقوله لا تنخعها قطع النخاع وهو عظم في عنق. وفي رواية ابن مسلم (2) من باب (6) انه لا يحل الذبح من غير المذبح قوله صلى الله عليه وآله ولا تنخعها حتى تموت. وفي رواية الدعائم (6) قوله صلى الله عليه وآله ولا تنخع الذبيحة ولا تكسر الرقبة حتى تموت.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك. وفي رواية علي بن جعفر (14) من باب (15) إلى أن الصبي إذا قوى على الذبح أكلت ذبيحته قوله عليه السلام إذا كانت (المرأة) لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس.