- كا) فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح وإن كان (شئ - كا) من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا واما البقر فاعقلها وأطلق (1) الذنب واما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه وان أفلتك (2) شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند (3) عليك فارمه بسهمك فإذا (هو - كا) سقط فذكه بمنزلة الصيد.
244 (4) دعائم الاسلام 174 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من ذبح ذبيحة فليحد شفرته وليرح ذبيحته.
245 (5) دعائم الاسلام 174 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد الشفرة واستقبل القبلة ولا تنخعها حتى تموت، يعني بقوله لا تنخعها قطع النخاع وهو عظم في العنق.
246 (6) دعائم الاسلام 179 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده وكره أن يضرب عرقوب (4) الشاة بالسكين.
247 (7) دعائم الاسلام 179 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن شاة تذبح قائمة قال لا ينبغي ذلك السنة أن تضجع وتستقبل بها القبلة.
248 (8) دعائم الاسلام 180 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن البعير يذبح أو ينحر قال السنة أن ينحر قيل كيف ينحر قال يقام قائما حيال القبلة فتعقل يده الواحدة ويقوم الذي ينحره حيال القبلة فيضرب في لبته بالشفرة حتى يقطع ويفري.
وتقدم في رواية عبد الله بن الحسين (10) من باب (2) وجوب صيام شهر رمضان من أبواب فضله وفرضه قوله عليه السلام والنحر نسخ كل ذبيحة وفي