223 (7) تفسير العياشي 375 ج 1 - عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يذبح الذبيحة فيهلل أو يسبح أو يحمد أو يكبر قال هذا كله من أسماء الله.
وتقدم في رواية ابن شاذان (58) من باب (32) فضل الصلوات على محمد وآله من أبواب الذكر قوله عليه السلام والصلوات على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في كل موطن وعند العطاس وذبائح وفي رواية الأعمش (59) مثله. وفي رواية الفضيل (22) من باب (68) ما ورد في تحميد العاطس من أبواب العشرة قوله إلى أن الناس يكرهون الصلاة على محمد وآله في ثلث مواطن عند العطسة وعند الذبيحة وعند الجماع فقال أبو جعفر عليه السلام ما لهم ويلهم نافقوا لعنهم الله.
وفي أحاديث باب (34) كيفية نحر الهدي وذبح الأضحية من أبواب الهدي وباب (2) إلى أن الرجل إذا أرسل كلبه المعلم وسمى فله أن يأكل مما أمسك من أبواب الصيد وباب (4) إلى أن الكلب إذا لم يرسله أحد أو لم يسم من أرسله فلا يحل صيده ما يدل على ذلك وفي رواية محمد بن مسلم (1) من الباب المتقدم قوله عليه السلام لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عز وجل عليها الخ وفي رواية الحلبي (2) قوله سئل عن الرجل يذبح فينسى إلى أن يسمي أتؤكل ذبيحته فقال نعم إذا كان لا يتهم الخ وفي رواية ابن مسلم (3) قوله سألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال إن كان ناسيا فليسم حين يذكر.
ويأتي في رواية ابن مسلم (2) من باب (8) إلى أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد من أبواب الذبائح لم يحرم أكلها قوله مسلم ذبح شاة وسمى فسبقه السكين فأبان الرأس فقال عليه السلام إلى أن خرج الدم فكل. وفي باب (9) إلى أن الثور أو البعير إذا تعاصى وابتدره الناس فقتلوه فلا بأس بأكله ما يدل على بعض المقصود فراجع.
وفي رواية ابن مسلم (1) من باب (15) إلى أن الصبي إذا قوى على الذبح أكلت ذبيحته قوله عليه السلام إلى أن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن و