فقال لا ذكاة الا بحديدة.
225 (2) دعائم الاسلام 177 ج 2 - عن علي عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام انهم قالوا لا ذكاة الا بحديدة.
226 (3) تهذيب 51 ج 9 - استبصار 79 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافي 227 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة (بن مهران - كا) قال سألته عن الذكاة فقال لا يذكى الا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام.
227 (4) دعائم الاسلام 176 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن الذبح بغير الحديد.
228 (5) كافي 227 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 51 ج 9 - استبصار 79 ج 4 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب - صا) عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة (1).
229 (6) تهذيب 51 ج 9 - استبصار 80 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافي 227 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الذبيحة بالعود (2) والحجر والقصبة قال فقال علي (بن أبي طالب - كا) عليه السلام لا يصلح الذبح الا بحديدة (3).
230 (7) كافي 228 ج 6 - تهذيب 52 ج 9 - استبصار 80 ج 4 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام (في - صا - كا) الذبيحة بغير حديدة (قال - كا) إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فأذبحها بحجر.
231 (8) فقيه 208 ج 3 - روى ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة.