232 (9) كافي 228 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب 51 ج 9 - استبصار 80 ج 4 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح (1) بقصبة (قال - يب) فقال أذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة (2) إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
233 (10) تهذيب 52 ج 9 - استبصار 80 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافي 228 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج فقيه 208 ج 3 - روى صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود (أ - كا) يذبح بهن (الانسان - فقيه) إذا لم يجدوا (3) سكينا قال إذا فرى (4) الأوداج فلا بأس (بذلك - يب - كا - فقيه) (كا - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام مثله) 234 (11) قرب الإسناد 51 - الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباهها ما خلا السن والعظم.
وتقدم في رواية جميل (35) من باب (2) إلى أن الرجل إذا أرسل كلبه المعلم فله أن يأكل مما أمسك من أبواب الصيد قوله ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال لا بأس، وفي مرسلة فقيه (37) قوله عليه السلام ولم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله، وفي رواية المقنع وفقه الرضا عليه السلام (39) نحوه. وفي أحاديث باب (7) إلى أن الصيد إذا قتل بالسيف والرمح والسهم فلا بأس بأكله إذا سمى ما يمكن إلى أن يناسب الباب فلاحظ.
ويأتي في رواية حمران (3) من باب (5) كيفية الذبح والنحر قوله عليه