أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كل (و - كا) لا بأس بذلك ما لم يتعمد (ه - كا) قال وسئلته عن رجل ذبح ولم يسم فقال إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول بسم على أوله وعلى آخره فقيه 211 ج 3 - سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة وذكر مثله.
214 (4) بحار الأنوار 265 ج 10 - ما وصل الينا من اخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن الرجل يذبح على غير قبلة قال لا بأس إذا لم يتعمد وإن ذبح ولم يسم فلا بأس أن يسمي إذا ذكر بسم الله على اوله وآخره ثم يأكل.
215 (5) دعائم الاسلام 174 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي وعن أبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا فيمن ذبح لغير القبلة إن كان أخطأ أو نسي أو جهل فلا شئ عليه وتؤكل ذبيحته وإن كان تعمد ذلك فقد أساء ولا يجب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة.
216 (6) دعائم الاسلام 179 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن شاة تذبح قائمة قال لا ينبغي ذلك السنة أن تضجع (1) وتستقبل بها القبلة.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (23) من باب (5) ما يجزي من الهدي والأضحية من أبواب الهدي قوله عليه السلام واشتره سليم الأذنين والعينين واستقبل القبلة وقل حين تريد أن تذبح وجهت وجهي الخ. وفي رواية الحلبي (1) من باب (33) إلى أن الهدي والأضحية لا يذبح ولا ينحر الا بيد المسلم قوله عليه السلام فان كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة.
وفي رواية ابن أبي عمير (2) من باب (34) كيفية نحر الهدي وذبح الأضحية قوله عليه السلام إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره. وفي الرضوي (12) قوله فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة، وفي أحاديث باب (52) ما رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وآله من أبواب جهاد النفس ما يدل على أن