زيد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام حدثني حديثا وامله علي حتى اكتبه فقال أين حفظكم يا أهل الكوفة (قال - صا - يب) قلت حتى لا يرده علي أحد ما تقول في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح (1) فقال كل فقلت مسلم ذبح ولم يسم فقال لا تأكله (2) إلى أن الله تعالى (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه).
218 (2) فقيه 211 ج 3 - روى محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله.
219 (3) دعائم الاسلام 174 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا ذبح أحدكم فليقل بسم الله والله أكبر قال أبو جعفر يجزيه أن يذكر الله وما ذكر الله به من تسبيح أو تهليل فهو مجز عنه وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته فان جهل ذلك أو نسي سمى إذا ذكر وأكل.
220 (4) كافي 233 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب 60 ج 9 - الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي قال إن كان ناسيا فلا بأس (عليه - يب) إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح.
221 (5) دعائم الاسلام 178 ج 2 - عن جعفر عليه السلام انه رخص في ذبيحة الأخرس إذا عقل التسمية وأشار بها.
222 (6) كافي 234 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب 59 ج 9 - الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله عز وجل قال هذا كله من أسماء الله تعالى ولا بأس به فقيه 211 ج 3 - سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح وذكر مثله.