561 (2) المحاسن 471 - البرقي عن السياري عن محمد بن جمهور العمي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال حرم من الذبيحة عشرة أشياء وأحل من الميتة اثنتا عشرة شيئا فأما ما يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم والظلف والقرن والشعر وأما ما يحل من الميتة فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والأنفحة والظفر والمخلب والريش.
562 (3) علل الشرائع 562 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد ابن محمد البزنطي عن أبان بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة فقال إن إبراهيم عليه السلام هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكة ليذبحه أتاه إبليس فقال له أعطني نصيبي من هذا الكبش قال وأي نصيب لك وهو قربان لربي وفداء لابني فأوحى الله تعالى إليه إلى أن له فيه نصيبا وهو الطحال لأنه مجمع الدم وحرم الخصيتان لأنهما موضع النكاح ومجرى للنطفة فأعطاه إبراهيم الطحال والأنثيين وهما الخصيتان قال فقلت فكيف حرم النخاع قال لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر قال أبان ثم قال أبو عبد الله عليه السلام يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها الطحال والأنثيين والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد والمذاكير وأطلق في الميتة عشرة أشياء الصوف والشعر والريش والبيضة والناب والقرن والظلف والأنفحة والإهاب واللبن وذلك إذا كان قائما في الضرع.
563 (4) تهذيب 74 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 254 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه