589 (3) عيون الأخبار 126 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (31) ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات عن ابن شاذان في حديث محض الاسلام عن الرضا عليه السلام وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير الخبر.
590 (4) الخصال 615 - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال واتقوا كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ولا تأكلوا الطحال فإنه بيت الدم الفاسد اتقوا الغدد من اللحم فإنه يحرك عرق الجذام (إلى أن قال) فقدت من بني إسرائيل أمتان واحدة في البحر وأخرى في البر فلا تأكلوا الا ما عرفتم.
591 (5) الخصال 609 - بالاسناد المتقدم في باب (31) إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات في حديث شرايع الدين عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام قال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فأكله حرام والطحال حرام لأنه دم والجري والمارماهي والطافي والزمير حرام وكل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ولا يؤكل ما استوى طرفاه ويؤكل من الجراد ما استقل بالطيران ولا يؤكل منه الدبى لأنه لا يستقل بالطيران وذكاة السمك والجراد أخذه.
592 (6) الهداية 78 - قال النبي صلى الله عليه وآله كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الانسية حرام ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية.
593 (7) المقنع 141 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الانسية حرام والكلب نجس ولا تأكل من السباع شيئا على الجملة.
594 (8) دعائم الاسلام 122 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل (إلى أن قال) وما كان منها (الصنوف