ويدفعونها إلى رجل والسهام عشرة سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء فالتي لها أنصباء الفذ والتوأم والمسبل والنافس والحلس والرقيب والمعلى والفذ له سهم والتوأم له سهمان والمسبل له ثلاثة أسهم والنافس له أربعة أسهم والحلس له خمسة أسهم والرقيب له ستة أسهم والمعلى له سبعة أسهم والتي لا أنصباء لها السفيح والمنيح والوغد وثمن الجزور على من لا يخرج له من الأنصباء شئ و هو القمار فحرمه الله عز وجل تفسير القمي 161 ج 1 - وأما قوله (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) وذكر نحوه وزاد بعد قوله (فإذا اختنقت وماتت أكلوها) والموقوذة كانوا يشدون عينيها وأرجلها ويضربونها حتى تموت فإذا ماتت أكلوها.
542 (9) تهذيب 59 ج 9 - الحسين بن سعيد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية (ولا النطيحة - فقيه) إلا أن تدركه حيا فتذكيه فقيه 209 ج 3 - روى عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكلن وذكر مثله كافي 235 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المتردية إلا أن تدركها حية فتذكى.
543 (10) المقنع 139 - ولا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية ولا النطيحة إلا أن تذبحها وتذكيها.
544 (11) تهذيب 59 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 235 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول النطيحة والمتردية وما أكل السبع (منه - يب) إذا أدركت ذكاته فكل. تفسير العياشي 292 ج 1 - عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله.
545 (12) مستدرك 141 ج 16 - الإمام الحسن العسكري في تفسيره عن