خبر آخر ان ما بين لابتيها ما بين الصورين إلى الثنية والذي حرمه من الشجر ما بين ظل عاير إلى فيئ وعير وهو الذي حرم وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك.
4424 (12) معاني الاخبار 96 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما بين لابتي المدينة ظل عايل (عاير - ظ) إلى ظل وعير حرم قلت طائره كطائر مكة قال لا ولا يعضد شجرها وروي انه يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين.
4425 (13) ك 194 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة حرم ما بين عير إلى ثور الخبر.
4426 (14) وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ما بين لابتي المدينة حرم فقيل له طيرها كطير مكة قال لا ولا يعضد شجرها قيل له وما لابتاها قال ما أحاطت به الحرة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لا يهاج صيدها ولا يعضد شجرها.
4427 (15) ئل 287 - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى جميعا عن زياد القندي عن محمد بن عمارة عن فضيل بن يسار قال سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه السلام بشارب الخمر قال كان يحده ثلث مرات فان عاد كان يقتله قلت كيف كان يصنع بشارب المسكر.
قال مثل ذلك قلت فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر قال سواء فاستعظمت ذلك فقال لي يا فضيل لا تستعظم ذلك فان الله انما بعث محمدا رحمة للعالمين ان الله أدب نبيه فأحسن تأديبه فلما ائتدب فوض اليه فحرم الله الخمر وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله له ذلك وحرم الله مكة وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة فأجاز الله ذلك كله له الحديث وعنه عن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
4428 (16) ك 193 - حسن بن محمد بن الحسن القمي المعاصر للصدوق في تاريخ قم عن عبد الواحد البصري عن أبي وائل عن عبد الله الليثي عن ثابت