لابتيها قلت ما أحاطت به الحرار - 1 - قال وما الذي يحرم - 2 - من الشجر قلت من عير - 3 - إلى وعير (كا - قال صفوان قال ابن مسكان قال الحسن فسأله انسان وانا جالس فقال له وما بين لابتيها قال ما بين الصورين إلى الثنية) معاني الاخبار 96 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال حدثنا الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال قال أبو عبد الله عليه السلام كنت عند زياد بن عبد الله وذكر نحوه كما في كا إلى قوله إلى الثنية.
4421 (9) كا 319 - وفي رواية ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة من زباب إلى قاقم والعريض والنقب من قبل مكة فقيه 218 - روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا ان فيه من رباب إلى واقم.
معاني الاخبار 96 - بالاسناد المتقدم عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله كما في الفقيه (وزاد) وقال ابن مسكان في حديثه وفي حديث آخر من الصورين إلى الثنية.
4422 (10) فقيه 218 - روى زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد ان يختلي خلالها أو يعضد شجرها الا عودي الناضح.
وتقدم مثل ذلك عن التهذيب في رواية زرارة (13) من باب (33) حرمة نزع نبات الحرم من أبواب بدؤ المشاعر.
4423 (11) فقيه 218 - وروي ان لابتيها ما أحاطت به الحرار وروي في