791 (2) يب 405 - محمد بن يعقوب عن كا 190 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه 138 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال سئل عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها قال إن كان معه قوم يخشى ان يحسبهم عن عشائهم فليفطر معهم وان كان غير ذلك فليصل و (1) ليفطر.
792 (3) يب 408 - علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة وفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في رمضان تصلى ثم تفطر الا ان يكون مع قوم ينتظرون الافطار فان كنت معهم فلا تخالف عليهم وافطر ثم صل والا فابدأ بالصلاة قلت ولم ذلك قال لأنه قد حضرك فرضان الافطار والصلاة فابدء بأفضلهما وأفضلهما الصلاة ثم قال تصلى وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلى.
793 (4) المقنعة 51 - روى الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال تقدم الصلاة على الافطار الا ان تكون مع قوم يبتدئون بالافطار فلا تخالف عليهم وافطر معهم والا فابدء بالصلاة فإنها أفضل من الافطار وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إلى.
794 (5) المقنعة 51 - وقد روى أيضا في ذلك انك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها وتأتي بها على (جميع - ئل) حدودها قبل أن تفطر فالأفضل ان تصلى قبل الافطار وإن كنت ممن تنازعك نفسك الافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة غير أن ذلك مشروط بأنه لا تشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة.
795 (6) الدعائم 333 - روينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، والابتداء بالصلاة يعنى صلاة المغرب قبل الفطر الا ان يحضر الطعام فان حضر (الطعام - ك) وابتدء به قبل الصلاة وذكر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أتى بكتف جزور مشوية وقد اذن بلال فأمره فكف هنيهة حتى