ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ ما يؤخذ منه واحدة 4 - باب عدم جواز الجمع بين المتفرق في الملك وعدم جواز التفريق بين المجتمع فيه ولزوم عد الصغير والكبير 201 (1) فقه الرضا عليه السلام 22 - ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة ولا يجمع بين متفرقة.
202 (2) الدعائم 304 - عنهم عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى ان يجمع في الصدقة بين متفرق - 1 - أو يفرق بين مجتمع.
203 (3) ك 515 - عوالي اللئالي روى الزهري عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله كتب كتاب الصدقة إلى عماله فعمل به الخلفاء بعده فكان فيه (2) ولا يجمع فيه بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
204 (4) الدعائم 305 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال والخلطاء إذا جمعوا مواشيهم وكان الراعي واحدا والفحل واحدا لم تجمع أموالهم للصدقة واخذ من مال كل امرء ما يلزمه فان كانا شريكين اخذت الصدقة من جميع المال وتراجعا بينهما بالحصص على قدر مال كل واحد منهما من رأس المال.
وتقدم في رواية أبي بصير (3) من باب نصب الإبل قوله الا ان يشاء المصدق ان يعد صغيرها وكبيرها وفي رواية محمد بن قيس (2) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها وفي رواية قاسم بن سالم (6) قوله عليه السلام لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار ومن أجبى فقد أربى (إلى أن قال) فاما قوله لا خلاط ولا وراط فإنه يقال ان الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون ومأة شاة لأحدهما ثمانون وللاخر أربعون فإذا