عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه - 1 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ الا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول - 2 - عليها الحول.
207 (3) كا 150 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج.
208 (4) كا 150 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير قال كان علي عليه السلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحول ولا يأخذ من جمال العمل صدقة وكأنه لم يجب ان يأخذ من الذكور - 3 - شيئا لأنه ظهر يحمل عليه (عليها - خ كا).
209 (5) الخصال 152 ج 2 (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرايع الدين) الزكاة فريضة واجبة على كل مأتي درهم خمسة دراهم ولا تجب فيما دون ذلك من الفضة ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه.
210 (6) كا 151 - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن فقيه 118 - إسحاق بن عمار - 4 - قال قلت لابي عبد الله عليه السلام السخل متى يجب فيه الصدقة قال إذا أجذع.
211 (7) الدعائم 304 - عنهم عليهم السلام إذا كان في الإبل أو البقر أو الغنم ما تجب فيه الزكاة فهو نصاب وما استقبل - 5 - بعد ذلك احتسب فيه الصغير و الكبير منهما وإن لم يكن ثم نصاب فليس في الفصلان ولا في العجاجيل ولا في الحرقان - 6 - التي تتوالد منها شئ ولا فيما يزاد إليها شئ (حتى يحول عليها الحول - ك).