وفي رواية عيسى بن المستفاد (1) من باب 12 وجوب الخمس في كل ما يستفيده الناس قوله صلى الله عليه وآله واخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يدفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده ومن لم يقدر الا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من اهل بيتي الخ.
وفي رواية بان سنان (5) قوله عليه السلام على كل امرء غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي امرها بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك (إذ ذاك - خ ل) لهم خاصة وفي رواية أبي علي (9) قوله أمرتني بالقيام يأمرك واخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم أدر ما أجيبه فقال عليه السلام يجب عليهم الخمس.
وفي رواية حكيم (11) قوله عليه السلام هي والله الإفادة يوما بيوم الا ان أبي جعل شيعته في حل ليزكوا وفي رواية ابن مهزيار (12) قوله عليه السلام وانما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة (إلى أن قال عليه السلام) فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي ومن كان نائبا بعيد الشقة فليتعمد لايصاله.
وفي رواية أبي الحسن (13) قوله عليه السلام ولم تزرء على الناحية ولم تمنع أصحابي خمس مالك وكنت الرجل الوقور الذي لا يخاف شيئا فارتعدت منه تهيبة وقلت له افعل يا سيدي ما تأمر به فقال إذا مضيت إلى الموضع الذي أنت متوجه اليه فدخلت عفوا وكسبت ما كسبته فيه تحمل خمسه إلى مستحقه فقلت السمع والطاعة (إلى أن قال) فقمت واخذت بيده (اي محمد بن عثمان العمري) ففتحت الخزائن فلم يزل نخمسها حتى إلى أن خمس شيئا كنت قد نسيته مما كنت قد جمعته وانصرف ولم أشك بعد ذلك ابدا وتحققت الامر.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على أن الخمس للإمام عليه السلام وكذا في أحاديث باب ما ورد في إباحة حصة الإمام عليه السلام للشيعة فلاحظ وفي رواية أبي حمزة (15) من هذا الباب قوله عليه السلام ان الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاما