ثلاثة في جميع الفئ ثم قال عز وجل واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه الآية فنحن أصحاب الخمس والفئ وفي رواية الفضيل (16) قوله عليه السلام لفاطمة عليها السلام أحلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا.
وفي رواية الدعائم (3) من باب (1) ان الأنفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله من أبواب الأنفال قوله عليه السلام ولنا في الفئ سهم ذوي القربى وفي رواية ابن أسباط (19) قوله عليه السلام فانزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وآت ذي القربى حقه فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله من هم فراجع في ذلك إلى جبرئيل عليه السلام وراجع جبرئيل ربه فسئل الله عز وجل عن ذلك فأوحى الله تبارك وتعالى اليه ان ادفع فدك إلى فاطمة عليها السلام وفي رواية الفضلاء (20) قولهم ما حق الامام في أموال الناس قال عليه السلام الفئ والأنفال والخمس الخ.
وفي رواية الأنماطي (23) قول زيد بن علي عليه السلام الخمس لنا ما احتجنا اليه فإذا استغنينا عنه فليس لنا ان نبني الدور والقصور قال عليه السلام فهو كما قال زيد وفي رواية أحمد بن محمد (24) قوله عليه السلام فاما الخمس فيقسم على ستة أسهم سهم لله وسهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فالذي لله فلرسول الله صلى الله عليه وآله فرسول الله صلى الله عليه وآله أحق به فهو له خاصة والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة.
ولاحظ باب ان الدنيا وما فيها لله تعالى وان النبي صلى الله عليه وآله والامام أولى بها ممن هي في يده فإنه مناسب لذلك.